السيد محمد صادق الروحاني

150

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3875 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير ( « 1 » ) فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور . م 3876 : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا ، فوكله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة ( « 2 » ) وأخبره بذبحه اكتفى به . م 3877 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ( « 3 » ) ، وان كان الأحوط - استحبابا - اعتبارها فيه . م 3878 : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه ( « 4 » ) ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا ، ولا بد أن تكون النية مستمرة ( « 5 » ) من صاحب الهدي إلى الذبح ، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى . مصرف الهدي م 3879 : لا يجب على المكلف أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ، ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية ، وان يأكل من الثلث الباقي له ، نعم يستحب ذلك له ، وما يجب عليه هو الذبح فقط . نعم ليس له أن يبيعه ويأخذ ثمنه . م 3880 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه

--> ( 1 ) ( ) أي أنه اشترك مع آخرين بدفع ثمن الهدي فيذبح ولا يسقط عنه بل عليه الصوم أيضا . ( 2 ) ( ) الثقة : أي صادق اللسان ، وهو من يطمئن له الناس في أقواله وأخباره ويصدقونه ويعتدوا بها ، سواء كان عادلا أم فاسقا بجوارحه ممن لا يلتزم بجميع الواجبات . ( 3 ) ( ) أي أن الشرائط التي ذكرت في الهدي لا تجب في الكفارة . ( 4 ) ( ) أي لا يجب على المكلف أن يذبحه بنفسه . ( 5 ) ( ) أي يبقى على نيته في ذبح الهدي أو الكفارة إلى حين تحقق الذبح .